الإمام أحمد بن حنبل
17
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7121 - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا ، فَقَالَ لَهُ : تُقَبِّلْهُ « 1 » يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ ، لَا يُرْحَمُ " « 2 » .
--> عبيد ، وفي " النهاية " لابن الأثير : الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أي : ثابت . والحجة للجمهور تفرقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المعدن وبين الركاز بواو العطف ، فصح أنها غيره . وقال الشيخ أنور الكشميري في " فيض الباري " 53 / 3 : والركاز عندنا ( يعني الحنفية ) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء ، نعم المعدن والكنز متقابلان ، فالمعدن : ما خلق في الأرض ، والكنز : ما دفن فيها ، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام ، فإن حكمها حكم اللقطة . وقال الشافعي : الركاز هو الدفين ، ولا خمس عنده في المعدن . ( 1 ) في ( م ) : لا تقبله ، وهو خطأ ، وفي ( عس ) : أتقبله . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، هشيم - وهو ابن بشير - صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في " تاريخه " فانتفت شبهة تدليسه ، وقد توبع . أبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري . وأخرجه أبو يعلى ( 5892 ) و ( 5983 ) و ( 6113 ) ، والخطيب في " تاريخه " 177 / 10 من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " صحيحه " ( 5997 ) ، وفي " الأدب المفرد " ( 91 ) ، والبغوي ( 3446 ) من طريق شعيب بن أبي حمزة ، والخطيب في " الأسماء المبهمة "